للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلام ابن عقيل في الفنون، وكلام الشيخ في "اقتضاء الصراط المستقيم" وكلام ابن القيم، لقلت لعلهم مخطئون قائلون بمبلغ علمهم، هذا كله عندنا في هذه الكتب، كما هو عندكم، وابن عقيل ذكر أنهم كفار بهذا الفعل - أعني دعوة صاحب التربة، ودس الرقاع - وأنتم تعلمون ذلك; وأصرح منه كلام الشيخ، في قوله: ومن ذلك ما يفعله الجاهلون بمكة.

يا سبحان الله! كيف تركتم صريحه في العبارة بعينها: أن هذا من فعله كان مرتدا، وأن المسلم إذا ذبح للزهرة، أو الجن أو لغير الله، فهو مما أهل لغير الله به; وهي أيضا: ذبيحة مرتد، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان; فصرح: أن هذا الرجل إذا ذبح للجن مرة واحدة، صار كافرا مرتدا، وجميع ما يذبحه للأكل بعد ذلك لا يحل، لأنه ذبيحة مرتد.

وصرح في مواضع من الكتاب كثيرة، بكفر من فعل شيئا من الذبح والدعوة، حتى ذكر ثابت بن قرة، وأبا معشر البلخي، وذكر أنهم كفار مرتدون وأمثالهم، مع كونهم من أهل التصانيف.

وأصرح من الجميع: كلام ابن القيم في كثير من كتبه، فلما نقلتم بعض العبارة، وتركتم بعضها، علمت أنه ليس بجهالة، ولكن الذي عليك: لو أنك فاعل كما فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>