للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض أهل الأحساء، لما صنف بعضهم كتابا في الرد علينا، يريد أن يبعثه، تكلم رجل منهم، وقال: أحب ما إلى ابن عبد الوهاب وصول هذا إليه، أنتم ما تستحون، فتركوا الرسالة.

الجواب الثاني: أن الشرك لا يكفر من فعله، وأنه شرك أصغر، وأنه معصية غير الكفر، مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك، فإن أردت بينت لك في غير هذه المرة، معاني هذه العبارات من الأدلة، من كلام كل رجل، كما بينته لك من كلام الشيخ، لكن أنتم مسلِّمون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكره ونهى عنه، فلو أن رجلا أقر بذلك مع كونه لم يفعله، لكنه زينه للناس ورغبهم فيه، أليس هذا كافرا مرتدا؟

ولو قدرنا: أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنه، ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمر استحباب، كركعتي الفجر، أو أن الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا نهي تنْزيه، كالأكل بالشمال، والنوم للجنُب من غير وضوء; ولو أن رجلا عرف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم لأجل غرض من الأغراض: أن الأكل بالشمال هو الأحب المرضي عند الله، وأن الأكل باليمين يضر عند الله، وأن الوضوء للجنُب إذا أراد النوم يضر عند الله، وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله، مع علمه بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس هذا كلام كافر مرتد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>