للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} ١ الآية، وقال: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} ٢ الآية.

فلهذا كان أهل العلم والسنة، لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك، وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه، وتزني بأهله، لأن الكذب والزنى حرام لحق الله، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله.

وأيضا: فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله، موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية، التي يكفر من خالفها؛ فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر ولهذا لما استحل طائفة، من الصحابة والتابعين- كقدامة بن مظعون وأصحابه- الخمر، وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا، على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة، كعمر وعلي وغيرهما، على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء، لأجل الشبهة التي عرضت لهم، حتى يتبين لهم الحق، فإذا أصروا على الجحود كفروا.


١ سورة النساء آية: ١٣٥.
٢ سورة المائدة آية: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>