للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم عند كثير من السلف، مثل ابن المبارك، ويوسف بن أسباط، وطائفة من أصحاب أحمد، ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة، التي افترقت عليها هذه الأمة.

وأصول هذه الفرق هم الخوارج، والشيعة والمرجئة، والقدرية ; ولا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكذلك الذين يفضلون عليا على أبي بكر، وذلك قول طائفة من الفقهاء، ولكن يبدعون ; وفي الأدلة الشرعية، ما يوجب أن الله لا يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه.

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به كما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب؛ فغفر له " ١.

وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة من رواية جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، وحذيفة، وعقبة بن عامر؛ فهذا الرجل قد وقع له الشك


١ البخاري: التوحيد (٧٥٠٦) , ومسلم: التوبة (٢٧٥٦) , والنسائي: الجنائز (٢٠٧٩) , وابن ماجه: الزهد (٤٢٥٥) , وأحمد (٢/٢٦٩) , ومالك: الجنائز (٥٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>