للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا معاند للإسلام، فالفرق ظاهر بينه وبين من قصد الشرك والعناد، بعد معرفة التوحيد.

فنقول: الجواب- وبالله التوفيق-: أما سؤال الميت والغائب، نبيا كان أو غيره، تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، والاستغاثة به في الأمور المهمات، فهو من المحرمات المنكرة، باتفاق أئمة المسلمين؛ لم يأمر الله به ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين؛ وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام.

فإنه لم يكن أحد منهم إذا نزلت به ترة، أو عرضت له حاجة، أو نزلت به كربة وشدة، يقول لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أو اقض حاجتي، وأنا مستشفع بك إلى ربي، كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم، من الموتى والغائبين؛ ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، ولا كانوا يقصدون قبورهم للدعاء والصلاة عندها.

ولهذا ثبت في الصحيح: أن الناس لما قحطوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس، وتوسل بدعائه، وقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك إذا أجدبنا بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا) ،

<<  <  ج: ص:  >  >>