ولفظ الحديث عندهم: عن عثمان بن حنيف: "أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله قد أصبت في بصري، فادع الله لي، فقال له النبي: صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة، إني أتشفع به إليك في رد بصري، اللهم شفع نبيي في. ففعل ذلك، فرد الله عليه بصره، وقال له: فإذا كان لك حاجة فمثل ذلك فافعل " انتهى.
ولفظ التوسل بالشخص، والتوجه به، والسؤال به، فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة؛ فيراد به التسبب به، لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي مجيبا له مطيعا لأمره مقتديا به، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته؛ فهذا الثاني هو الذي كرهه العلماء ونهوا عنه.
النوع الثالث: من الأنواع المبتدعة عند القبور: أن يظن أن الدعاء عندها مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد القبر لذلك، فإن هذا من المنكرات إجماعا، ولم نعلم في ذلك نزاعا بين أئمة الدين؛ وإن كان كثير من المتأخرين يفعله، فإن هذا أمر لم يشرعه الله ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أئمة المسلمين، ولا ذكره أحد من العلماء، ولا الصالحين المتقدمين؛ بل أكثر ما ينقل ذلك، عن بعض