للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لورثته، ويدفن في مقابر المسلمين.

وقال منصور في "المستعمل": سألت الربيع: ما نصنع بماله إذا قتلناه؟ قال: يكون فيئا; ومنها: قال "في الروضة": تارك الوضوء يقتل على الصحيح، جزم به الشيخ أبو حامد.

وفي "البيان": أو صلى عريانا مع القدرة على الستر، أو الفريضة قاعدا بلا عذر، قتل، وكذلك التشهد، والاعتدال، حكاه ابن الأستاذ عن البحر، فإن صح، طرد في سائر الأركان والشروط، ويجب أن يكون محله فيما أجمع عليه; ومنها: لو امتنع من الصوم والزكاة، حبس ومنع المفطرات.

وقال إمام الحرمين: يجوز أن يجعل الممتنع مما يضيق عليه، كالممتنع من الصلاة، فإن أبى ضربت عنقه; قال المصنف: والصحيح قتله بصلاة واحدة، بشرط إخراجها عن وقت الضرورة، انتهى كلام الأذرعي.

فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلا، وأن الربيع روى عن الشافعي: أن ماله يكون فيئا، ولا يدفن في مقابر المسلمين.

وتأمل كلام أبي حامد، وكلام صاحب "الروضة" في قتل تارك الوضوء، وكلام صاحب "البيان"، فيمن صلى عريانا

<<  <  ج: ص:  >  >>