للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرائض مع الإقرار بوجوبها، لا يحل قتالهم، لأنهم يقولون: لا إله إلا الله.

وأما كلام الشافعية، فقال الشيخ الإمام العلامة، أحمد بن حمدان الأذرعي، رحمه الله، في كتاب "قوت المحتاج، في شرح المنهاج": من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وذلك جار في كل جحود مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة; فإن تركها كسلا، قتل حدا على الصحيح، أو المشهور.

أما قتله: فلأن الله أمر بقتل المشركين، ثم قال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} ١، فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيمان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولما في الصحيحين: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها " ٢.

ثم قال: إشارات، منها: جعل قتله ردة، ووجد لشرذمة، منهم منصور التميمي، وابن خزيمة; وقضية كلام الرونق: أنه كلام منصور، حيث قال: فإذا قتل ففي ماله ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما: ما رواه الربيع عن الشافعي، أن ماله يكون فيئا، ولا يدفن في مقابر المسلمين; والثاني: ما رواه المازني عن الشافعي: ماله


١ سورة التوبة آية: ٥.
٢ البخاري: الإيمان (٢٥) , ومسلم: الإيمان (٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>