للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عجز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال قوتلوا; والثاني: الدعاء للصلاة، والإعلام بوقتها.

وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور: أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر، لأنه شعار الإسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يسمع الأذان أغار، وإلا أمسك; وقال المصنف: يقاتلون عليه، ليس القتال من خصائص القول بالوجوب، لأنه نص عن عياض; وفي قول المصنف: والوتر غير واجب، لأنهم اختلفوا في التمادي على ترك السنن، هل يقاتلون عليها؟ والصحيح: قتالهم وإكراههم، لأن في التمادي على تركها إماتتها، انتهى.

وقال في فضل صلاة الجماعة: قال ابن رشد: صلاة الجماعة مستحبة للرجل في نفسه، فرض كفاية في الجملة; ويعني بقوله في الجملة: أنها فرض كفاية على أهل المصر، ولو تركوها قوتلوا، كما تقدم. انتهى.

وعبارة غيره: وإن تركها أهل بلد قوتلوا، وأهل حارة أجبروا عليها؟ انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري.

فانظر تصريحهم: بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالك، وإنما اختلفوا في كفره، وأن ابن حبيب، وابن عبد السلام اختارا: أنه يقتل كافرا. وتأمل كلامهم في الطائفة الممتنعة عن الأذان، أو عن إقامة الجماعة في المساجد، أنهم يقاتلون; فأين هذا من قولكم: إن من ترك

<<  <  ج: ص:  >  >>