للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة رسوله، وهذا إجماع الصحابة، على قتل من ترك الصلاة، أو منع الزكاة.

قال صديق الأمة، أبو بكر رضي الله عنه: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: عناقا، لقاتلتهم على منعها"

وهذا أيضا إجماع العلماء. قال في شرح "الإقناع": أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة، عن شريعة من شرائع الإسلام، فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى، انتهى.

وقال أبو العباس رحمه الله: القتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب؛ فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات، أو الزكاة، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء والأموال، والخمر والزنى والميسر، أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، وضرب الجزية على أهل الكتاب، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين، أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة بها؛ وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>