للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، إذا اجترؤوا على ترك بعض السنن، كركعتي الفجر، أو الأذان والإقامة، عند من لا يقول بوجوبها، ونحو ذلك من الشعائر، فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها، أم لا؟ فأما الواجبات، والمحرمات المذكورة، ونحوها، فلا خلاف في القتال عليها، انتهى كلامه.

فتأمل: كلام إمام الحنابلة، وتصريحه بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، كالصلوات الخمس، والصيام، أو الزكاة، أو الحج، وعن ترك المحرمات، كالزنى أو شرب الخمر، أو المسكرات، أو غير ذلك، فإنه يجب قتال الطائفة الممتنعين عن ذلك، حتى يكون الدين كله لله، ويلتزمون جميع شرائع الإسلام، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين ببعض شرائع الإسلام، وإن كان ذلك مما اتفق عليه الفقهاء، من سائر الصحابة فمن بعدهم.

فأين هذا من قولكم: إن من قال لا إله إلا الله، فقد عصم ماله ودمه، وإن ترك الفرائض، وارتكب المحرمات؟ بل من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، عرف أن قولكم هذا مضاد لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>