للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مريض زمن، وأشار بأن يذبح عنده ذبيحة، ثم لما تفرق الناس عنه، ولم يبق عنده إلا ذلك الرجل، الذي حدثني، أسر إليه وأشار: أن الذبيحة لغير الله; وبذلك يعلم: أن المتعين النهي عن الذبح عند المريض، وإن حسن قصد الفاعل، سدا لباب الشرك، وحسما للذرائع، والمواد التي تجر إليه.

فإن العمل وإن كان أصله قربة، وفعله طاعة، فقد يقترن به ما يوجب بطلانه، ويقتضي النهي عنه، ولحوقه بالمنهيات، كأعمال الرياء، وتحري الدعاء، والصلاة لله عند القبور، والصلاة غير ذوات السبب في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنحر لله في أمكنة أعياد المشركين، ومواطن أوثانهم، قبل زوالها وبعده.

وفي حديث ثابت بن الضحاك، رضي الله عنه قال: "نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا; قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم " ١.

فسأله صلى الله عليه وسلم هل كان في ذلك المحل وثن من أوثان الجاهلية، أو عيد من أعيادهم; وقوله بعد ذلك: " فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله " ٢ يفيد: أنه لو كان فيه وثن من


١ أبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٣) .
٢ مسلم: النذر (١٦٤١) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨١٢ ,٣٨٤٧ ,٣٨٤٨ ,٣٨٤٩ ,٣٨٥١) , وأبو داود: الأيمان والنذور (٣٣١٦) , وأحمد (٤/٤٢٩ ,٤/٤٣٠ ,٤/٤٤٣) , والدارمي: النذور والأيمان (٢٣٣٧) والسير (٢٥٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>