للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها إلا فحول الأئمة الأعلام.

وهذه المسائل قد وضحها أهل العلم وقرروها، وحسبنا أن نسير على منهاجهم القويم; ونكتفي بما وضحوه، من التعليم والتفهيم، ونعوذ بالله من القول على الله بلا علم. وهذه المسائل التي أشرت إليها، لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله، وأوتي الحكمة، وفصل الخطاب.

ونحن وإن كنا لسنا من أهل هذا الشأن، ولا ممن يجري الجواد في هذا الميدان، فإنما نسير على منهاج أهل العلم، ونتكلم بما وضحوه في هذا الباب؛ ولولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد في ذلك، بقوله: " من سئل عن علم وهو يعلمه، فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار " ١، لضربت عن الجواب صفحا، ولطويت عن ذلك كشحا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله.

فقوله: ماذا يعامل من ظاهره الإسلام؟ ومن ظاهره لا إسلام ولا كفر، بل جاهل؟ ومن ظاهره الكفر؟ ومن ظاهره المعاصي دون الكفر؟ ومن الذي تباح ذبيحته منهم؟ ومن الذي لا تباح ذبيحته؟ وما القدر الواجب في الإسلام المبيح للذبيحة؟


١ الترمذي: العلم (٢٦٤٩) , وأبو داود: العلم (٣٦٥٨) , وابن ماجه: المقدمة (٢٦٦) , وأحمد (٢/٢٦٣ ,٢/٢٩٦ ,٢/٣٠٥ ,٢/٣٤٤ ,٢/٣٥٣ ,٢/٤٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>