للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسك، أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور; فإذا حرم ما قيل فيه: بسم المسيح والزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزهرة، أو قصد به ذلك، أولى; فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا، من الاستعانة بغير الله.

فعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقربا إليه، لحرم، وإن قال فيه: بسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنحر، ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال; لكن يجتمع في الذبيحة مانعان; ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة، من الذبح للجن.

وقال: ولهذا كان عباد الشياطين والأصنام، يذبحون لها الذبائح، فالذبح للمعبود، غاية الذل، والخضوع، ولهذا لم يجز الذبح لغير الله.

وقال في موضع آخر: والمسلم إذا ذبح لغير الله، أو ذبح بغير اسمه، لم تبح ذبيحته، وإن كان يكفر بذلك; إلى أن قال: ولأن الذبح لغير الله، وباسم غيره، قد علم أنه ليس من دين الإسلام، بل هو من الشرك الذي أحدثوه; قال، وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجاتكم، واستعينوا بي، إذا أصر ولم يتب قتل.

قال أبو محمد البربهارى، شيخ الحنابلة في وقته، في عقيدته: ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام، حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>