للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرد آية من كتاب الله تعالى، أو يرد شيئا من آثار رسول لله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، في كلام كثير، انتهى، سمع البربهاري من المروزي وغيره.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رأيت لأبي الوفاء بن عقيل فصلا حسنا، فذكرته بلفظه، قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع، إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم; قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور، وإكرامها بما نهى عنه الشرع، من إيقاد السرج، وتقبيلها وتخليقها، وخطاب أهلها بالحوائج، وكتب الرقاع، فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر، اقتداء بمن عبد اللات والعزى.

والويل عندهم، لمن لم يقبل مشهد الكف، ولم يتمسح بالآجر يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته: أبو بكر الصديق، ومحمد، وعلي، أو لم يعقد علي قبر أبيه آزجا بالجص والآجر، ولم يخرق ثيابه، ولم يرق ماء الورد على القبر، انتهى كلامه. فانظر إلى تكفير ابن عقيل لهم، مع إخباره بجهلهم.

وقال الشيخ قاسم الحنفي في "شرح درر البحار": النذر الذي يقع من أكثر العوام، على ما هو مشاهد الآن، كأن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>