للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لإنسان غائب، أو مريض، أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب كذا؛ أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع كذا، فهذا باطل بالإجماع، لوجوه:

منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، ولأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك. ومنها: أنه ظن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت ذلك، فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها، وينقل إلى ضرائح الأولياء، تقربا إليهم، فحرام بإجماع المسلمين.

وقال النووي في شرح مسلم، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله من ذبح لغير الله " ١، المراد به: أن يذبح بغير اسم الله، كمن يذبح للصنم، أو للصليب أو لموسى، أو لعيسى، أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، وسواء كان الذابح مسلما، أو نصرانيا، إلى أن قال: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله، أو العبادة له، كان كافرا; فإن كان الذابح مسلما، صار بالذبح مرتدا، انتهى.

وقال الشيخ صنع الله، في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، وأثبت الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذر، إن كان على اسم فلان وفلان لغير الله، فيكون باطلا؛ وفي التنْزيل:


١ مسلم: الأضاحي ١٩٧٨ , والنسائي: الضحايا ٤٤٢٢ , وأحمد ١/١٠٨ ,١/١١٨ ,١/١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>