للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلها بالمقاتلة، فكانت فيها بمعنى القتل، اهـ.

وأما كلام الحنابلة فصرحوا بأن أهل البلد إدا تركوا الأذان والإقامة قوتلوا، أي: قاتلهم الإمام أو نائبه حتى يفعلوهما؛ وكذا قالوا في صلاة الجماعة، يقاتل تاركها؛ وكذا قالوا في صلاة العيد، يقاتل أهل بلد تركوها؛ وكذا قالوا: بقتال مانعي الزكاة، وأن الواحد إذا امتنع من أداء الزكاة، ولم يمكن أخذها منه قهرا، قُتل بعد الاستتابة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين لبعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم، بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهم.

فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام، عملا بالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: " تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم " ١، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام، مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة؛ فمتى كان الدين لغير الله، فالقتال واجب.


١ البخاري: فضائل القرآن ٥٠٥٨ , ومسلم: الزكاة ١٠٦٤ , وأحمد ٣/٥٦ ,٣/٦٠ ,٣/٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>