للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى قوله: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [سورة يوسف آية: ٧٠-٧٦] .

فيه مسائل:

الأولى: كونه عليه السلام احتال بهذه الحيلة; ولا حجة في هذا لأهل الحيل الربوية، لأن ذلك مما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام; وإلا لو يفعل ذلك الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعا.

الثانية: قوله: {أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ} [سورة يوسف آية: ٧٠] المنادي بصوت رفيع يسمى مؤذنا; قوله: {إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} [سورة يوسف آية: ٧٠] قيل: فيه جواز المعاريض، إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه، فإنه لم يقل سرقتم الصواع.

الثالثة: قوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} [سورة يوسف آية: ٧٢] : فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة.

الرابعة: وهي قوله: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [سورة يوسف آية: ٧٢] : استدل به على صحة الضمان ولزومه.

الخامسة: قوله: {تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ} [سورة يوسف آية: ٧٣] فيه جواز الحلف على مثل هذا، مع أن العلم في القلب، لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، أي: ما جئنا بهذا; وما هذا بفعلنا; وما يصلح منا، ولسنا أهلا له.

السادسة: أن السرقة ونحوها من الفساد في الأرض; قوله: {فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ} [سورة يوسف آية: ٧٤] قيل في شرعهم: استعباد السارق هو لهم كالقطع في شرعنا، فلهذا {قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ} [سورة يوسف آية: ٧٥] .

السابعة: بداءته بأوعيتهم إبعادا عن تهمته، وذلك من كيد الله له.

الثامنة: قوله: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>