الفقهاء من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة، للجهالة.
الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة، خلافا لمن منع ذلك.
الثالثة: أن هذه المهنة لا نقص فيها، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم." ١.
الرابعة: أنها صفة كمال، لا يكمل الإنسان إلا بها.
الخامسة: أن ذكر مثل هذا في الإجارة، وهي قوله: {أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} [سورة القصص آية: ٢٨] لا يبطل الإجارة.
السادسة: المسألة الكبيرة الدقيقة، وهي: قوله صلى الله عليه وسلم: "قضى أطيب الأجلين" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل.
السابعة: تأكيد العقد بقوله: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [سورة القصص آية: ٢٨] .
وقوله: {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ} [سورة القصص آية: ٢٩] ؛ فيه: أنه أقام هذه المدة، أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه.
الثانية: تسمية ذلك النور نارا.
الثالثة: هذا الفرج بعد الشدة، الذي أفرد بالتصنيف، ولم يذكروا لهذه نظيرا ولا ما يقاربها.
الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد، ولا نار معهم.
الخامسة: أنهم ضلوا الطريق.
السادسة: جواز مثل هذا السفر للحاجة.
السابعة: ذكر الموضع الذي ناداه منه.
الثامنة: إثبات الصفات.
التاسعة: الرد الواضح على الجهمية في قولهم: هذا عبارة.
العاشر: تقريبه نجيا، فذكر النداء والمناجاة.
الحادية
١ البخاري: الإجارة (٢٢٦٢) ، وابن ماجه: التجارات (٢١٤٩) .