للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيه ليس من التقدم المذموم.

السادسة والثلاثون: الانتفاع بالكفار في بعض الأمور ليس مذموما، لقصة الخزاعي.

السابعة والثلاثون: الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور المسلمين ليس مذموما.

الثامنة والثلاثون: إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه، في مثل قوله: " نهكتهم الحرب " ١ ليس مذموما.

التاسعة والثلاثون: إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس مذموما.

الأربعون: الإشارة إلى الفرار، لمثل أبي بصير، لقوله: "ويل أمه" ليس من الخيانة.

الحادية والأربعون: محاربته ومن معه لقريش، مع كونهم في الذمة لا بأس به وليس من الإخفار المذموم.

الثانية والأربعون: حكم الله في عدم رد النساء، وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه.

الثالثة والأربعون: مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، لقول عمر: أفتح هو؟

الرابعة والأربعون: قبول رأي المرأة بعض الأحيان، لا نقص فيه.

الخامسة والأربعون: قد يكون رأيها هو الصواب.

السادسة والأربعون: شدة الحاجة إلى المشاورة.

السابعة والأربعون: الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر، ولم يكثر منه، ليس من الغلو المذموم.

الثامنة والأربعون: كون الصحابة لا يكترثون بحفظها.

التاسعة والأربعون: إظهار الهيئة عند رسل الكفار، ليس من الرياء المذموم.

الخمسون:


١ البخاري: الشروط (٢٧٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>