رأيه ليس من التقدم المذموم.
السادسة والثلاثون: الانتفاع بالكفار في بعض الأمور ليس مذموما، لقصة الخزاعي.
السابعة والثلاثون: الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور المسلمين ليس مذموما.
الثامنة والثلاثون: إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه، في مثل قوله: " نهكتهم الحرب " ١ ليس مذموما.
التاسعة والثلاثون: إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس مذموما.
الأربعون: الإشارة إلى الفرار، لمثل أبي بصير، لقوله: "ويل أمه" ليس من الخيانة.
الحادية والأربعون: محاربته ومن معه لقريش، مع كونهم في الذمة لا بأس به وليس من الإخفار المذموم.
الثانية والأربعون: حكم الله في عدم رد النساء، وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه.
الثالثة والأربعون: مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، لقول عمر: أفتح هو؟
الرابعة والأربعون: قبول رأي المرأة بعض الأحيان، لا نقص فيه.
الخامسة والأربعون: قد يكون رأيها هو الصواب.
السادسة والأربعون: شدة الحاجة إلى المشاورة.
السابعة والأربعون: الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر، ولم يكثر منه، ليس من الغلو المذموم.
الثامنة والأربعون: كون الصحابة لا يكترثون بحفظها.
التاسعة والأربعون: إظهار الهيئة عند رسل الكفار، ليس من الرياء المذموم.
الخمسون:
١ البخاري: الشروط (٢٧٣٤) .