للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآيات والأحاديث في التغليظ في مانع الزكاة وعقوبته كثيرة معروفة.

والأموال التي تجب فيها الزكاة، أنواع:

أحدها: سائمة بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم.

الثاني: الخارج من الأرض، من الحبوب، والثمار، وما يلحق بها كالعسل.

الثالث: الأثمان، وهي: النقود من الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من فلوس، وأوراق نقدية، وكذلك حلي الذهب والفضة، إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما يضم إليه من جنسه، أو في حكمه، ولم يكن معدا للاستعمال، ولا للعارية. وأقل نصاب الذهب: عشرون مثقالا; وبالجنيه السعودي، وكذلك الإفرنجي: أحد عشر جنيها ونصف جنيه تقريبا; وأقل نصاب الفضة: مائتا درهم، وبالريال العربي: ستة وخمسون ريالا; وبالفرانسي: ثلاثة وعشرون ريالا تقريبا.

الرابع: عروض التجارة، وهي: كل ما أعد للبيع أو الشراء، لأجل الربح والتكسب، من جميع سلع التجارة، كالمجوهرات ونحوها، وكذلك السيارات، والمكائن، وغيرها من المنقولات، والثابتات، والعقارات، من أراضٍ وبيوت ونحوها، إذا تملكها بفعله بنية التجارة، فإنها تعتبر سلعة تجارة، ويلزمه أن يقومها عند الحول، بما تساوي من

<<  <  ج: ص:  >  >>