للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن لدى أهل الصنف، ولا ينظر إلى رأس مالها الذي اشتراها به.

وعليه أن يزكي قيمتها عند الحول، إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة، لعموم حديث سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ١ رواه أبو داود.

كما عليه أن يزكي الديون التي له في ذمم الناس، إذا قبضها، وإذا استفاد مالا مستقلا خارجا عن ربح التجارة، كالأجرة والراتب ونحوهما، فإنه يبتدئ له حولا من حين استفاده، ويزكيه إذا تم حوله.

وأما مصرفه، فقد بيّنه الله تعالى: بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة آية: ٦٠] .

فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، كبناء المساجد والمدارس، وتكفين الموتى، ووقف المصاحف، وكتب العلم، وغير ذلك من جهة الخير؛ ويجب إخراجها عند تمام الحول فورا، إلا لعذر شرعي.

ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها، لأنها لا تحل لغني، ولا لقوي مكتسب ٢ كما في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، رواه أبو داود، والنسائي،


١ أبو داود: الزكاة ١٥٦٢.
٢ النسائي: الزكاة ٢٥٩٨ , وأبو داود: الزكاة ١٦٣٣ , وأحمد ٥/٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>