للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليتق الله من لا تحل له، أن يأخذ منها شيئا، فإنها سحت، ومحق لما في يده قبلها من المال.

ولا يجزئ إخراجها إلا بنية، سواء أخرجها بنفسه أو بوكيله، وسواء دفعها إلى مستحقها أو إلى نائب الإمام، ليفرقها على مستحقيها، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ١. ولا يجوز دفعها إلى أصوله، أو إلى فروعه، أو زوجته، أو إلى أحد ممن تلزمه نفقته، ولا يحابي بها قريبه، أو يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة.

وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضا، في هذا الشهر الكريم، والموسم العظيم، لحديث أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فقال: صدقة في رمضان ٢ رواه الترمذي، وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم ٣ متفق عليه.

وعن أنس مرفوعا: إن الصدقة لتطفي غضب الرب، وتدفع ميتة السوء ٤. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة معروفة.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورحمته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويذل أعداءه، ويؤيد إمام المسلمين، ويأخذ بناصيته لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم; ١٠ / ٩ / ١٣٧٦ هـ.


١ البخاري: الأيمان والنذور ٦٦٨٩ والحيل ٦٩٥٣ , ومسلم: الإمارة ١٩٠٧ , والترمذي: فضائل الجهاد ١٦٤٧ , والنسائي: الطلاق ٣٤٣٧ والأيمان والنذور ٣٧٩٤ , وأبو داود: الطلاق ٢٢٠١ , وابن ماجه: الزهد ٤٢٢٧ , وأحمد ١/٤٣.
٢ الترمذي: الزكاة ٦٦٣.
٣ البخاري: الزكاة ١٤١٠ , ومسلم: الزكاة ١٠١٤ , والترمذي: الزكاة ٦٦١ , والنسائي: الزكاة ٢٥٢٥ , وابن ماجه: الزكاة ١٨٤٢ , وأحمد ٢/٣٣١ , ومالك: الجامع ١٨٧٤ , والدارمي: الزكاة ١٦٧٥.
٤ الترمذي: الزكاة ٦٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>