للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ١ رواه مالك، والبخاري، ومسلم، وله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء ٢.

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا روح بن عبادة، قال حدثنا حيان بن عبد الله العدوي - وكان ثقة - قال سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا، ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري، فقال له: إلى متى؟! ألا تتقي الله حتى متى تؤكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - وهو عند زوجته أم سلمة -: إني لأشتهي تمر عجوة، فبعث بصاعين، فأُتي بصاع عجوة.

فقال: من أين لكم هذا؟ فأخبروه، فقال: ردّوه، التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فما زاد فهو ربا، ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا; فقال ابن عباس: جزاك الله خيرا يا أبا سعيد، ذكرتني أمرا كنت نسيته، فأستغفر الله وأتوب إليه قال: فكان ينهى عنه بعد.


١ البخاري: البيوع ٢١٧٧ , ومسلم: المساقاة ١٥٨٤ , والترمذي: البيوع ١٢٤١ , والنسائي: البيوع ٤٥٧٠ , وأحمد ٣/٤ ,٣/٥٣ ,٣/٦١ ,٣/٧٣ , ومالك: البيوع ١٣٢٤.
٢ مسلم: المساقاة ١٥٨٤ , والنسائي: البيوع ٤٥٦٥ , وأحمد ٣/٤٩ ,٣/٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>