للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتضمنت: هذه النصوص: تحريم الربا بجميع أنواعه، أنه من الكبائر، وأن متعاطيه محارب الله ورسوله; فمن أنواعه: بيع الجنس من هذه الأجناس الستة المتقدمة في الأحاديث ونحوها بجنسه نسيئة، أو غير معلوم المساواة للآخر، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل; ويدخل في ذلك: بيع الدراهم الفضية بجنسها متفاضلا أو غائبا مطلقا، وبيع الأوراق السعودية بعضها ببعض، أو بالريالات الفضية متفاضلا أو غائبا مطلقا.

وذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحلال والحرام بقوله: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، عينا بعين ١، وأكد ذلك بقوله: فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء ٢.

ومن أنواعه المحرمة بإجماع المسلمين: ما يفعله بعض الناس - والعياذ بالله - وذلك أنه إذا كان له على آخر دين، وحل الأجل، قال للذي عليه الحق: إما أن تقضي، وإلا يبقى عندك بزيادة كذا وكذا، فهذا هو ربا الجاهلية، وذلك: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، فأوفاه، وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال.

ومن ذلك: أن يعطي الرجل الآخر ألفا على أن يأخذ منه بعد سنة ألفا ومائة، وعلى أن يأخذ منه كل سنه مائة، والألف في ذمته بحاله، كما يفعله كثير من الناس - والعياذ


١ البخاري: البيوع ٢١٧٦ , ومسلم: المساقاة ١٥٨٤ , والنسائي: البيوع ٤٥٦٥ , وأحمد ٣/٩٧.
٢ مسلم: المساقاة ١٥٨٤ , والنسائي: البيوع ٤٥٦٥ , وأحمد ٣/٤٩ ,٣/٦٦ ,٣/٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>