للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والروبية عن الفرنسي بأسعارها وتحاويلها، هذا عن هذا بأسعارها، وهذا كله من صريح الربا.

لما روى الترمذي بسنده إلى أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - سَمِعَتْهُ أذناي هاتان ووعاه قلبي - يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا يشف بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائبا منه بناجز ١ قال: والعمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول عامة الفقهاء.

فهذا الحديث وما في معناه: دليل قاطع في تحريم التفاضل في بيع النقد بالنقد إذا اتحد الجنس، والريال العربي والفرنسي، متحدان في الجنس متفاضلان في الوزن الذي هو المعيار الشرعي في معرفة التفاضل والمماثلة، فبيع أحدهما بالآخر ربا، وهو محرم بالكتاب والسنة.

ومن ذلك أخذ المصالح على القرض، قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. والسلف على ثلاثة أوجه: فسلف تريد به وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، وسلف تسلفه طلبا لنفع نفسك فهو ربا.

ومن ذلك: الذين يحتالون على الربا، ببيع قماش أو نحوه; يبيع مثلا ما يساوي مائة بمائة وخمسين إلى أجل، ثم يشتريه هو أو وكيله بمائة، والله يعلم أنهم ما أرادوا إلا الربا، فهم: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [سورة البقرة آية: ٩] . فمن باع سلعة إلى


١ البخاري: البيوع ٢١٧٧ , ومسلم: المساقاة ١٥٨٤ , والترمذي: البيوع ١٢٤١ , والنسائي: البيوع ٤٥٧٠ , وأحمد ٣/٤ ,٣/٥١ ,٣/٥٣ ,٣/٦١ ,٣/٧٣ , ومالك: البيوع ١٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>