للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجل حرم عليه شراؤها بأقل مما باعها به.

ومن ذلك: قلب الدين على المعسر إذا لم يجد وفاء، باع عليه بضاعة ما يساوي مائة بمائة وخمسين، ثم يأمر التاجر الفقير المعسر ببيع هذه البضاعة، ويأخذ التاجر ثمنها، وهذه حيلة على الربا.

ومنها - والعياذ بالله -: من يكون له الدين، فإذا عجز المدين عن الوفاء، زاد في الدين، وزاده في الأجل، وهذا فعل الجاهلية الأولى، الذي جاء الشرع بإبطاله. ومنهم: مَن يكون له الحب دينا، فإذا عجز المدين عن الوفاء، باعه عليه بدراهم بسعر وقته، وهذا جار كثير، وهو حرام وبيع فاسد.

ومن ذلك: الرهون الفاسدة التي تؤكل مصالحها ظلما وعدوانا; وذلك أن التاجر يعطي الفقير الدراهم، ويرهن شيئا من أرضه يستغلها ما دامت الدراهم بذمة الفقير، ومتى حصل الفقير ما يسد به الدين دفعه كاملا، وأخذ أرضه؛ والتاجر في هذه المدة يأكل غلة الأرض، وهذا من أعظم أنواع الربا المنهي عنه.

ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس من الحيلة في بيع الإقالة، يبيع الفقير الأرض التي تساوي ثلاثة آلاف مثلا بألف، بشرط الإقالة إلى سنتين أو ثلاث، أو أقل، أو أكثر؛ والبائع ليس له قصد في البيع، والمشتري يعلم ذلك، وإنما جعلا هذا البيع حيلة في حل الثمرة للمشتري، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>