للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء باطل، وحيلة محرمة، لا تحل الثمرة للمشتري ولو رضي البائع.

ومن ذلك: ما يفعله كثير من التجار، يعطي مالا لآخر يبيع به ويشتري، ويشترط صاحب المال شيئا معينا في كل أسبوع، أو في كل شهر مصلحة لماله، وهذا حرام وربا صريح.

ومن ذلك ما يفعله بعضهم: إذا أعطى لرجل مالا يبيع به ويشتري، شرط عليه نصف الخسارة، وهذا لا يجوز، وشرطه فاسد، ويحرم على صاحب المال أخذ شيء من الخسارة ولو رضي المضارب بذلك، بل على المضارب المال، وعلى المضارب العمل، وما يربح في المال بينهما على ما شرطاه.

ومن ذلك ما يفعله بعضهم: يقترض ذهبا، ويكتبه دراهم بذمته بسعرها وقت القرض، أو أزيد. وبعضهم: يعطي الجنيه إذا كان صرفها مثلا: خمسون في ستين إلى أجل. وبعضهم: يعطي الريال بريالين وربع أو نصف إلى أجل، كل هذه الأمور من صريح الربا المحرم.

ومن ذلك: ما يفعله بعضهم من التحاويل: الألف بألف وخمسين أو ستين، وهذا بيع فضة بفضة متفاضلا ونسيئة; وقول بعضهم: إنها إجارة غير صحيح، لأن الإجارة أن يحمل النقود بعينها إلى البلد المعين، ويأخذ أجرة عليها; والإجارة لها شروط وأحكام معروفة؛ فهذه التحاويل

<<  <  ج: ص:  >  >>