للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعروفة الآن، فيها علتان من علل الربا، فهي حرام بلا ريب.

ومن ذلك: بيع المصاغات من الفضة على اختلاف أجناسها، بريالات فرنسية أو عربية أو روبية، فهذا لا يجوز، وهو من الربا الصريح، إلا إذا علم التماثل، وكان وزنا بوزن، ومثلا بمثل; أما إذا جهل التماثل، أو علم التفاضل، فهو الربا.

والواجب: أن تباع الفضة بالذهب، والذهب بفضة، ويشترط لذلك التقابض في مجلس العقد، أو تباع الفضة بقروش النيكل، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

فكل هذه الأمور المشروحة من الربا الصريح: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [سورة البقرة آية: ٢٧٥] ، فقد جاءتكم الموعظة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، فانتهوا عما حرم الله عليكم، فإن فيما أحل الله لكم غنى عما حرم عليكم. فإن البركة في الحلال، وفيه السلامة من الوعيد والوبال، وإياكم والتعرض لسخط الله ولعنته وناره ومحق بركة أموالكم وأعماركم، وعيلتكم وفقركم، وسوء خاتمتكم: {قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة آية: ١٠٠] .

<<  <  ج: ص:  >  >>