للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الأمر من قاعدة الحسبة، وأصلها هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، ووصف به هذه الأمة، وفضلها به على سائر الأمم التي أخرجت للناس.

وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية; ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، من ذوي الولاية، فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة.

فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن آية: ١٦] ، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ١.

فيجب على الولاة أن يأمروا العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقبوا من لم يصل مع الجماعة في المساجد بالضرب والحبس، ويتعاهدوا الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة، وخروجهم عن المشروع، ألزموهم به، والاعتناء بإلزام الرعية بإقام الصلاة، وهي من أعظم كل شيء، فإنها عماد الدين، وأساسه وقاعدته.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أشد إضاعة.


١ البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة ٧٢٨٨ , ومسلم: الحج ١٣٣٧ , والنسائي: مناسك الحج ٢٦١٩ , وابن ماجه: المقدمة ٢ , وأحمد ٢/٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>