وذلك أن شاربه يفزع إلى شربه إذا نزل به مكدر، فيتسلى ويذهل العقل بعض الذهول، فيخف حزنه، والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى الله وصحبه وسلم. قال ذلك وأملاه رحمه الله في ٤/٦ / سنة ١٣٨٣هـ.
[جواب الشيخ السعدي عن حكم شرب الدخان والإتجار به]
وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله، عن حكم شرب الدخان والإتجار به؟
فأجاب: أما الدخان، شربه، والاتجار به، والإعانة على ذلك، فهو حرام؛ لا يحل لمسلم تعاطيه شربا، واستعمالا، واتجارا؛ وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، كما يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب.
وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم، داخل في لفظها العام، وفي معناها، وذلك لمضاره الدينية، والبدنية، والمالية، التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟
أما مضاره الدينية، ودلالة النصوص على منعه وتحريمه، فمن وجوه كثيرة، منها: قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}[سورة الأعراف آية: ١٥٧] وقوله: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[سورة البقرة آية: ١٩٥] وقوله: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ