للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواعه. وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها، بل: لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومفارقة التقوى، والميل إلى الهوى، والانغماس في المعاصي.

وقال الإمام أبو العباس القطبي: أما المزامير والأوتار، والكوبة، فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف، من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور، والفسوق، ومن يبيح الشهوات، والفساد، والمجون؟! وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه.

وقال ابن القيم، رحمه الله: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال ; وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدف، حتى الضرب بالقضيب؛ وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق، وترد به الشهادة. انتهى.

وقال أيضا ١: ومنها: فشو المعازف، واستحلالها في أكثر البلاد الإسلامية؛ وقد ورد الوعيد الشديد لمتخذها ومستحلها، مع استحلال الخمر والزنى والحرير، وغير ذلك من المحرمات، بالخسف والمسخ، وغير ذلك من العقوبات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع ذلك في آخر الزمان.


١ في كتابه الشهب المرمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>