للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي فهمه السلف الصالح من الآية الكريمة، وهم أولى بالاتباع رضي الله عنهم.

وسبق لك كشف شبهة أبي تراب، في تعلقه بحديث الجاريتين، وكشف شبهته الأخرى، في تعلقه بحديث أبي مسعود البدري وصاحبيه، في الرخصة لهم في الغناء وقت العرس.

وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة ظاهرة على أبي تراب وإمامه ابن حزم، في النهي عن الأغاني، والمنع منها، لا على جوازها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله، على الآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [سورة لقمان آية: ٦] الآية، بكلام حسن يؤيد ما تقدم، وهدا نصه:

قال رحمه الله: قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، قاله ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه، وهو قول مجاهد وعكرمة. وروى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس، في قوله تعالى: ?" {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [سورة لقمان آية: ٦] قال: (هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا".

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو: اشتراء المغني

<<  <  ج: ص:  >  >>