للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء آية: ١١] ، وقوله: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء آية: ١٧٦] : اتضح من هاتين الآيتين أن للذكر من تركة مورثه مثل ما للأنثيين من أخواته، والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن الرجل يأتي عليه وقت يتزوج فيه، فيولد له الأولاد، ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد ملزم بها، ومطلوبة منه، في حين أن منْزله مقصد للزائرين.

بخلاف الأنثى فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها، فيقوم بشؤونها، والإنفاق عليها، وعلى أولادها، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، لا تكلف هي هللة واحدة من مالها الخاص؛ ولا يخطر ببال أحد بأن يجعل منْزلها مقصده، لما في ذلك من مثار ظنون، ومهب ريب وشكوك. فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل والحالة هذه؟!.

الرابع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [سورة البقرة آية: ٢٨٢] : دلت الآية الكريمة أن الشهادة متى وجد لها رجلان، كان أكمل وأحفظ وأضبط؛ فإذا لم يكن إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>