للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ابنته; قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ١.

فهذا الحديث ينص على أنه لا يجوز أن تكون المرأة في مركز الخلافة، وأن الفلاح منفي عنهم بتولية المرأة؛ ومتى تخلف الفلاح عنهم، قارنهم الخذلان والخيبة; فاتضح أن هذا المنصب الهام مخصوص بالرجال. بل صرح أهل العلم أن المرأة لا يجوز توليتها القضاء، ولا أن تكون إمامة في الصلاة، ولا مؤذنة، ولا خطيبة، وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال:

ما للنساء وللكتابة والإمامة والخطابة هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة

السابع: روى الشيخان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" ٢: دل الحديث على منع خلوة الرجل بالمرأة، إلا إذا كان معها محرم، من زوج وغيره؛ والرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل آخر، لأنه ليس موضعا للمعنى الذي من أجله يميل إليه الرجل.

بخلاف المرأة، فإنه لا يؤمن عليها، لقوة الداعي منه ومنها، كما في الحديث الآخرة: "لا يخلون رجل بامرأة، إلا وثالثهما الشيطان" ٣

فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل؟! هذا دعاية أوربية، قام بها أعداء الإسلام، حتى استفحل أمرها،


١ البخاري: الفتن (٧٠٩٩) , والترمذي: الفتن (٢٢٦٢) , والنسائي: آداب القضاة (٥٣٨٨) , وأحمد (٥/٣٨ ,٥/٥٠) .
٢ مسلم: الحج (١٣٤١) , وأحمد (١/٢٢٢) .
٣ البخاري: النكاح (٥٢٣٢) , ومسلم: السلام (٢١٧٢) , والترمذي: الرضاع (١١٧١) , وأحمد (٤/١٤٩ ,٤/١٥٣) , والدارمي: الاستئذان (٢٦٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>