للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعظم خطرها، فدعا إليها الكثيرون ممن أظلمت قلوبهم، ولم يشموا رائحة الإيمان، من المنتمين إلى الدين الإسلامي.

الثامن: روى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه" ١ أي: أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا، وزوجها حاضر، إلا بإذنه، لأن صومها نفل، وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليها، إذاً يكون صومها جريمة ارتكبتها، لا طاعة مثابة عليها.

التاسع: جاء في حديث معاذ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دية المرأة نصف من دية الرجل" ٢ وهو مجمع عليه بين المسلمين. فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال: بأن النساء يساوين الرجال في سائر الأحكام، وهذه الدعاية الشنيعة، المخالفة للكتاب والسنة، يعرف كل فسادها ببداهة العقل.

والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال، وعدم مساواة الصنفين كثيرة جدا، كحديث: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" ٣، وحديث: "ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن" ٤، وحديث: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" ٥،

وحديث: "عليكن بحافات الطريق" ٦، وحديث: "لا


١ البخاري: النكاح (٥١٩٥) , ومسلم: الزكاة (١٠٢٦) , وأحمد (٢/٣١٦) .
٢ مالك: العقول (١٦٠٧) .
٣ البخاري: الجمعة (١٢٠٣) , ومسلم: الصلاة (٤٢٢) , والترمذي: الصلاة (٣٦٩) , والنسائي: السهو (١٢٠٨ ,١٢٠٩) , وأبو داود: الصلاة (٩٣٩) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٣٤) , وأحمد (٢/٢٤١ ,٢/٢٦١) , والدارمي: الصلاة (١٣٦٣) .
٤ أبو داود: المناسك (١٩٨٤) , والدارمي: المناسك (١٩٠٥) .
٥ الترمذي: الرضاع (١١٥٩) .
٦ أبو داود: الأدب (٥٢٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>