للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥١. جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا (١) … وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا

٤٥٢. وَالثَّالِثُ: «التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ … لَهُ»؛ وَقَدْ مَالَ إِلَى الْجَوَازِ

٤٥٣. مُطْلَقاً: الْخَطِيبُ (٢) وَابْنُ مَنْدَهْ (٣) … ثُمَّ أَبُو الْعَلَاءِ (٤) أَيْضاً بَعْدَهْ (٥)

٤٥٤. وَجَازَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطَّبَرِي (٦) … وَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ (٧)


(١) انظر: الإلماع (ص ٩٢)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٤).
(٢) انظر: الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٢).
(٣) نقل ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١٥٥) عن أبي عبد اللَّه محمد بن إسحاق ابن مَندَه أنَّه قال: «أجزتُ لمن قال: لا إله إلَّا اللَّه».
(٤) هو: الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهَمَذَاني العطَّار، (ت ٥٦٩ هـ). سير أعلام النُّبلاء (٢١/ ٤٠).
(٥) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ١٥٥): «وأنبأني مَن سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه: أنَّ من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز».
وقد نقل السَّخاويُّ في فتح المغيث (٢/ ٢٣٦) جملة من جواب الحازمي، وذكر أنَّ السَّائلَ هو أبو عبد اللَّه محمد بن سعيد الدَّبيثي.
(٦) هو: القاضي الإمام أبو الطَّيب طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطَّبري، (ت ٤٥٠ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٦٦٨).
قال الخطيب رحمه الله في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٣): «سألتُه عن هذه المسألة فقال لي: يصحُّ لي أن يجيز لمن كان موجوداً حين إجازتِه من غيرِ أن يُعَلِّق ذلك بشرطٍ أو جهالةٍ، وسواء كانت الإجازةُ بلفظٍ خاصٍّ أو عامٍّ».
(٧) في حاشية أ: «أُلحِق هذا البيت من المُسوَّدة في خامسِ شهرِ رجب سنة سبعين وسبع مئة».
وانظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٥).

<<  <   >  >>