قال أبو نُعَيم رحمه الله كما في الكفاية (ص ٣١٣): «ما أدركتُ أحداً من شيوخنا إلا وهو يرى الإجازةَ ويستعملُها؛ سوى أبي شيخٍ فإنه كان لا يعُدُّها شيئاً». (٢) سُئِل إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربي رحمه الله كما في الكفاية (ص ٣١٥): عن المُحدِّث يُجِيزُ للرَّجلِ الحديثَ، يجوز أن يُقَال: (حدَّثنا فلانٌ)؟ قال: «الإجازةُ ليس هي عندنا شيئاً، إذا قال: (حدَّثنا) كذب». (٣) هو: الحافظ أبو نصر عُبَيْد اللَّه بن سَعِيد بن حاتم الوائليُّ، السِّجْزِيُّ، (ت ٤٤٤ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٦٥٤). وقد حكى عنه القولَ بالمنعِ ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١٥٢). (٤) في د: «والاكثرون» بهمزة الوصل. (٥) طُرّاً: أي: جميعاً. الصحاح (٢/ ٧٢٥). (٦) في نسخة على حاشية و: «بها». (٧) انظر: الكفاية (ص ٣١١)، وإحكام الفصول (١/ ٢٨٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٢). (٨) هو قول الظَّاهرية، وبعض من تابعهم من المتأخرين. الكفاية (ص ٣١١). (٩) في ي، ع: «والثاني» بالياء. قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٧٠): «حذف الياء من (الثَّاني)؛ لضرورة الوزن».