(٢) قال الخطيب رحمه الله في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٥): « … مع أنَّ أصحاب أبي حنيفة ومالك قد أجازوا الوقف على المعدوم، وإن لم يكن أصلُه موجوداً حال الإيقاف، مثل أن يقول: وقفتُ هذا على من يولد لفلان، وإن لم يكن وقفه على فلان». ومن هذا الموضع يوجد خرم في نسخة ط إلى قوله: «السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ» بمقدار (٧٠) بيتاً. (٣) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص ٣٢٥): «سألتُ القاضي أبا الطَّيبِ طاهر بن عبد اللَّه الطَّبري عن الإجازة للطِّفلِ الصَّغيرِ: هل يُعتَبَرُ في صحَّتِها سِنُّه أو تَميِيزُه؛ كما يُعتبَرُ ذلك في صِحَّةِ سماعِه؟ فقال: لا يُعتَبر ذلك». (٤) في حاشية ج: «بمحضرٍ». (٥) في م، ن: «تترَا» بفتحة واحدة، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، س، ع، ف. ومعنى: (تَتْراً) من المواترة، وهي المتابعة. تهذيب اللُّغة (٨/ ١٣٢). (٦) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ٤٢٩): «ولم أجد عن أحدٍ مِنَ المتقدِّمين والمتأخِّرين الإجازةَ للكافرِ، إلَّا أن شخصاً من الأطباء بدمشق ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه، يقال له محمد بن عبد السيد بن الديان، سَمِعَ الحديث في حال يهوديته على أبي عبد اللَّه محمد بن عبد المؤمن الصُّورِي … وكان السَّماع والإجازة بحضورِ الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرَّحمن المِزِّي … ثم هدى اللَّه ابن عبد السِّيد المذكور للإسلام، وحدَّث وسَمِعَ منه أصحابنا».