للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحاكم: قال الزهري: "حدثني بذلك أبو أمامة، وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه، قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد قال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس، يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه. انتهى.

ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (٥٤٠) عن محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حُنيف يُحدِّث ابنَ المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تُكبر، ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تُصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم تُخلص الدعاء للميت، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تسلم في نفسه عن يمينه، وهذا إسناد صحيح.

قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٢) بعد أن ساقه عن ابن الجارود: "ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين".

قلت: ولكن ظاهره مرسل، ولكن ثبت موصولًا كما مضى.

ثم ذكر الحاكم حديث أبي هريرة الآتي شاهدًا لحديث أبي أمامة.

وقوله: "في نفسه" أي: لا يرفع صوته رفعا شديدا.

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، فكبَّر عليها أربعًا، وسلَّم تسليمةً واحدة.

حسن: رواه الدارقطني (٢/ ٧٧) عن أحمد بن إسحاق بن البهلول، ثنا الحسين بن عمرو العنقري، ثنا إبراهيم بن إسماعيل، ثنا حفص بن غيات، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي (٤/ ٤٣) من وجه آخر عن حفص بن غياث بإسناده مثله، ولا يضر ما يقال في شيخ الحاكم وهو أبو بكر بن أبي دارم الحافظ واسمه أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم كما في "الميزان" بأنه رافضي كذاب؛ لأن الحديث ثابت من طريق غيره.

قال الحاكم: "وقد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفي وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة".

قلت: هذه الآثار أسندها البيهقي، وذكر أيضًا معلقًا عن عطاء بن السائب مرسلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم على الجنازة تسليمة واحدة.

وأسنده أبو داود في مراسيله (٤٠٨) عن طريق أبي إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب فذكره، وأبو إسحاق ليس ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>