كَانَ من أمة يملكهَا يَوْم أَصَابَهَا فقد لحق بِمن اسْتَلْحقهُ
وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قسم قبله من الْمِيرَاث شَيْء
وَمَا أدْرك من مِيرَاث لم يقسم فَلهُ نصِيبه
وَلَا يلْحق إِذا كَانَ أَبوهُ الَّذِي يدعى لَهُ أنكرهُ
وَإِن كَانَ من أمة لَا يملكهَا
أَو من حرَّة عاهر بهَا فَإِنَّهُ لَا يلْحق وَلَا يُورث
وَإِن كَانَ الَّذِي يدعى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ ولد زنا لأهل أمة من كَانُوا حرَّة أَو أمة
قَالَ مُحَمَّد بن رَاشد يَعْنِي بذلك مَا قسم فِي الْجَاهِلِيَّة قبل الْإِسْلَام
(٢٧٩) هَذَا إِسْنَاد حسن روى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ بعضه من هَذَا الْوَجْه وَهَذَا فِي بعض النّسخ دون بعض وَلم يذكرهُ الْمزي وَهُوَ وَارِد عَلَيْهِ وَقد ألحقته فِي الْأَطْرَاف
٨ - بَاب قسْمَة الْمَوَارِيث
(٩٧٧) حَدثنَا مُحَمَّد بن رمح
أَنبأَنَا عبد الله بن لَهِيعَة عَن عقيل أَنه سمع نَافِعًا يخبر عَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا كَانَ من مِيرَاث قسم فِي الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ على قسْمَة الْجَاهِلِيَّة
وَمَا كَانَ من مِيرَاث أدْركهُ الْإِسْلَام فَهُوَ على قسْمَة الْإِسْلَام