(٢٢٩) حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى
حَدثنَا مُعلى بن مَنْصُور وَبشر بن آدم
قَالَا حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس عَن عِيسَى بن سِنَان عَن الضَّحَّاك بن عبد الرَّحْمَن بن عَرْزَب عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ وَمسح على الجوربين والنعلين
قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثه لَا أعلمهُ إِلَّا قَالَ والنعلين
قَالَ الْمزي هَذَا الحَدِيث فِي رِوَايَة الْأسد أبادي عَن المقومي وَلم يذكرهُ أَبُو الْقَاسِم قلت الضَّحَّاك لم يسمع من أبي مُوسَى وَعِيسَى ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ
(٢٣٠) حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير
حَدثنَا عمر بن عبيد الطنافسي
حَدثنَا عمر بن الْمثنى عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن أنس بن مَالك قَالَ كنت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سفر
فَقَالَ هَل من مَاء فَتَوَضَّأ وَمسح على خفيه ثمَّ لحق بالجيش فَأمهمْ
تقدم الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث فِي بَاب التباعد للبراز رَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء حَدثنَا عمر بن عبيد فَذكره
(٢٣١) حَدثنَا أَبُو مُصعب الْمدنِي
حَدثنَا عبد الْمُهَيْمِن بن الْعَبَّاس بن سهل بن السَّاعِدِيّ عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مسح على الْخُفَّيْنِ وأمرنا بِالْمَسْحِ على الْخُفَّيْنِ
قلت تقدم الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث وَأَن عبد الْمُهَيْمِن ضعفه الْجُمْهُور وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث جرير بن عبد الله وَحُذَيْفَة وَغَيرهم وَفِي مُسلم من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة
(٢٣٢) حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار وَبشر بن هِلَال الصَّواف قَالَا حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد قَالَ حَدثنَا عَن المُهَاجر أَبُو مخلد عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه رخص للْمُسَافِر إِذا تَوَضَّأ وَلبس خفيه ثمَّ أحدث وضُوءًا أَن يمسح على خفيه ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة
قلت قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف هَذَا الحَدِيث لَيْسَ فِي السماع وَلم يذكرهُ أَبُو الْقَاسِم انْتهى
وَرَوَاهُ مُسَدّد عَن عبد الْوَهَّاب فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه وَزَاد إِذا تطهر وَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا فَإِن أَبَا بكرَة لَا يفعل ذَلِك إِذا أحدث فَتَوَضَّأ نزع خفيه
٥٨ - ٧٢
بَاب التَّيَمُّم ضَرْبَة وَاحِدَة
(٢٣٣) حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة
حَدثنَا حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم وَسَلَمَة بن كهيل أَنَّهُمَا سَأَلَا عبد الله بن أبي أوفى عَن التَّيَمُّم
فَقَالَ أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عمارا أَن يفعل هَكَذَا وَضرب بيدَيْهِ إِلَى الأَرْض ثمَّ نفضهما
وَمسح على وَجهه
قَالَ الحكم وَيَديه
وَقَالَ سَلمَة ومرفقيه
هَذَا إِسْنَاد فِيهِ ابْن أبي ليلى واسْمه مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى وَقد ضعفه من قبل حفظه وأصل كَيْفيَّة التَّيَمُّم فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عمار لَكِن لم ينْفَرد بِهِ ابْن أبي ليلى فقد رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن سَلمَة بن كهيل عَن ابْن أبي أوفى عَن أَبِيه فَذكره