للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يكون هَذَا فِي قَوْلكُم وَقد رويتم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قَالَ من اشْترى طَعَاما كَيْلا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ قَالُوا لَان التَّوْلِيَة والشرك فِي الطَّعَام على هَذَا الْوَجْه الَّذِي ذكرنَا لَيْسَ بِبيع قُلْنَا لَهُم وَكَيف لَا تكون التَّوْلِيَة بيعا الْيَسْ انما اعطاه مَا اشْترى بِهِ قَالُوا بلَى قُلْنَا لَهُم فَهَذَا رجل بَاعه مَا اشْترى مِمَّا يقوم

<<  <  ج: ص:  >  >>