للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الشّرك اعطاه نصف مَا اشْترى بِنصْف الثّمن ارايتم رجلا اشْترى ابريق فضَّة بِدَنَانِير وَقَالا لَا ابريق رجل قبل ان يقبضهُ الْيَسْ يَنْبَغِي لكم ان تجيزوه لانه لَيْسَ بِبيع وان اجزتم التَّوْلِيَة والشرك فِي الصّرْف قبل ان يقبض حِين يصير بِغَيْر صَاحبه الَّذِي اشْتَرَاهُ قبل ان يقبضهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَهَذَا الظَّن مِمَّا لَا يحل لمُسلم

قَالُوا فان قُلْنَا الصّرْف إِذا افْتَرقَا قبل الْقَبْض بَطل البيع قيل لَهُم فانهما لم يفترقا حَتَّى قبض الَّذِي ولي وَقبض الَّذِي اشرك ذَلِك فَيَنْبَغِي لكم ان تجيزوه لَان التَّوْلِيَة والشرك بيع فَلَا يجوز قبل البيع مَا اشد تجويزكم لما يَنْبَغِي ان يكره واشد كراهتكم لما لَا بَأْس بِهِ تبطلون الْبيُوع الْجَائِزَة بالظنون وتجيزون البيع الَّذِي لَا يَنْبَغِي ان يجاز مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع عَن اشعث عَن مُحَمَّد بن سِرين

<<  <  ج: ص:  >  >>