للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ كَانَ يعد التَّوْلِيَة بيعا وَكَانَ ابْن سِيرِين لَا يكرههُ ثمَّ كرهه بعد وَقَالَ أَبُو حنيفَة من اشْترى سلْعَة أَو رَقِيقا فَقَبضهُ ثمَّ سَأَلَهُ رجل ان يشركهُ فَفعل ونقدا جَمِيعًا الثّمن البَائِع الأول بتراض مِنْهُمَا ثمَّ اِدَّرَكَ السّلْعَة شَيْء ينتزعها من ايديهما فان الْمُشرك يَأْخُذ من الَّذِي اشركه مَا نقد فِي السّلْعَة وَيطْلب الَّذِي اشرك بَيْعه الَّذِي بَاعه السّلْعَة بِالثّمن كُله وَقَالَ أهل الْمَدِينَة بقول أبي حنيفَة فِي هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>