للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو حنيفَة فان اشْترط الْمُشرك على الَّذِي اشركه بِحَضْرَة البيع وَعند مبايعة البَائِع الأول وَقبل ان يتَفَاوَت ذَلِك إِن عهدتك على الَّذِي ابتعت مِنْهُ أَو اشْترط ذَلِك بعد التَّفَاوُت فَكَانَ ذَلِك الشَّرْط مِنْهُ فِي عقدَة فالشركة فَاسِدَة لَان الشّركَة بيع فَاشْترط فِيهَا مَا لَا يجوز فافسدها ذَلِك الشَّرْط وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان اشْترط الْمُشرك على الَّذِي اشركه بِحَضْرَة البيع وَعند مبايعة البَائِع الأول وَقبل ان يتَفَاوَت ذَلِك ان عهدتك على الَّذِي ابتعت مِنْهُ فَذَلِك جَائِز وان تفَاوت ذَلِك وَفَاتَ البَائِع الأول فَشرط البَائِع الاخر بَاطِل وَعَلِيهِ الْعهْدَة

وَقَالَ مُحَمَّد لَئِن جَازَ ان يشْتَرط ذَلِك قبل رضَا البَائِع انه ليجوز بعد التَّفَاوُت وان لم يجز ذَلِك الا بعد رضَا البَائِع الأول فَرضِي البَائِع انه لجائز قبل التَّفَاوُت وَبعد التَّفَاوُت وَمَا يفترقان فِي شَيْء وَمَا هَذَا بِصَرْف

<<  <  ج: ص:  >  >>