للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيُقَال فِيهِ كَمَا يُقَال فِي الصّرْف ان قبضا قبل ان يفترقا جَازَ الصّرْف والا لم يجز ارايتم التَّفَاوُت وَغير التَّفَاوُت وَهل سَمِعْتُمْ بَينهمَا بفرق من سنة أَو اثر اني لاعجب مِمَّن احْتمل هَذَا وَكَيف احتمله وَكَيف ظن ان هَذَا صَوَاب اخبرونا عَن وَقت التَّفَاوُت مَا هُوَ توقتون يَوْمًا أَو شهرا اَوْ سنة أَو مَجْلِسا قبل الِافْتِرَاق فَهَذَا يشبه الصّرْف وان كَانَ على غير الْمجْلس فَمَا حَده انما يَنْبَغِي ان يكون الامر فِي قَوْلكُم امرا وَاحِدًا ان كَانَ الامر يجوز بِغَيْر رضَا البَائِع فَمَا يضركم فَاتَ أَو لم يفت إِذا رَضِي بذلك المُشْتَرِي فِي الَّذِي اشركه وان كَانَ لَا يجوز الا بِرِضا البَائِع فَهُوَ جَائِز ان رَضِي البَائِع ان تفَاوت أَو لم يتَفَاوَت لَيْسَ الامر كَمَا وصفتم وَلَكِن الشّركَة لَا تجوز حَتَّى يقبض المُشْتَرِي مَا اشْترى فَإِذا قبض ذَلِك ثمَّ اشرك فِيهِ فالشركة جَائِزَة لَا ان يشْتَرط احدهما الْعهْدَة على البَائِع فان اشْترط ذَلِك فَالْبيع فَاسد الان الْعهْدَة على المُشْتَرِي الأول فَإِذا اشْترطت على غَيره فسد البيع وَالشّرط

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ من ابْتَاعَ سلْعَة فقبضها وَوَجَبَت لَهُ ثمَّ قَالَ رجل اشركني بِنصْف هَذِه السّلْعَة وانا ابيعها لَك جَمِيعًا فَكَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>