للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النُّقْصَان ان بَاعَ فتكارى عَلَيْهَا (الى) بلد اخر فَبَاعَ بِنُقْصَان فاغترق الْكِرَاء اصل المَال كُله ان جَمِيع مَا اشْترى من ذَلِك الْمضَارب فَهُوَ مُتَطَوّع فِيهِ وَلَا شَيْء لَهُ من ثمن السّلْعَة لانه حِين اشْترى بِالْمَالِ سلْعَة كَانَ مُتَطَوعا حَتَّى اكترى عَلَيْهَا لَان رب المَال لم يامره بذلك فَيجوز على رب المَال وَلكنه لَو اشْترى السّلْعَة بِبَعْض (المَال) وَبَقِي من المَال مَا يكترى بِهِ عَلَيْهَا فَهَذَا يجوز لَهُ أَن يرجع فِيمَا بَقِي من المَال فَأَما إِذا اشْترى براس المَال سلْعَة ثمَّ اكترى من عِنْده فَذَلِك شَيْء تطوع بِهِ لَا يرجع فِي رَأس المَال وَلَا فِي ربحه إِن كَانَ وَلَا على رب المَال وَقَالَ أهل الْمَدِينَة اذا اشْترى بِالْمَالِ سلعه ثمَّ حملهَا إِلَى بلد التِّجَارَة فبارت عَلَيْهِ وَخَافَ النُّقْصَان إِن بَاعهَا فتكارى عَلَيْهَا إِلَى بلد آخر فَبَاعَ بِنُقْصَان فاغترق الْكِرَاء أصل المَاء كُله إِنَّه إِن كَانَ فِيمَا بَاعَ بِهِ وَفَاء بالكراء فسبيل

<<  <  ج: ص:  >  >>