للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِك وان بَقِي من الْكِرَاء شَيْء بعد ذَلِك ذهَاب أصل المَال كَانَ على الْعَامِل وَلم يكن على رب المَال مِنْهُ شَيْء يتبع بِهِ

وَقَالَ مُحَمَّد إِنَّمَا أمره رب المَال أَن يتجر فِي مَاله فاذا اشْترى بِمَالِه كُله طَعَاما فَلم يبْق عِنْده من المَال شَيْء ثمَّ اكترى على الطَّعَام فِي حمولة بِدَرَاهِم فانما ذَلِك عَلَيْهِ لِأَنَّهُ اكترى على ذَلِك بِدَرَاهِم وَلَيْسَ فِي يَده من الْمُضَاربَة دَرَاهِم إِنَّمَا فِي يَده طَعَام فَلَيْسَ لَهُ ان يكترى على الْمُضَاربَة بِغَيْر مَا فِي يَده فِيهَا فان فعل فَذَلِك شَيْء تطوع بِهِ أَرَأَيْتُم لَو اشْترى جَارِيَة بِدَرَاهِم يُرِيد أَن تكون على الْمُضَاربَة وَالْمُضَاربَة قد تحولت فِي يَده أَكَانَت الْجَارِيَة من الْمُضَاربَة وَقد اشْتَرَاهَا بِغَيْر مَا فِي يَده من الْمُضَاربَة أَفلا ترَوْنَ أَن ثمن الْجَارِيَة فِي مَاله خَاصَّة وَلَا يكون على الْمُضَاربَة وَتَكون الْجَارِيَة لَهُ فَكَذَلِك الْكِرَاء يلْزمه فِي مَاله خَاصَّة وَلَا يكون على الْمُضَاربَة وَهُوَ مُتَطَوّع فِيهِ لانه إِنَّمَا أمره رب المَال أَن يتجر فِي مَاله وَلم يامره أَن يستدين شَيْئا وَإِذا اشْترى بِالْمَالِ كُله ثمَّ اسْتَدَانَ على المَال الْكِرَاء وَغَيره وَرب المَال لم يَأْمُرهُ بذلك إِنَّمَا اسْتَدَانَ على نَفسه انما يَنْبَغِي لَهُ إِن أَرَادَ هَذَا أَن يبْقى من المَال مَا يتكارى بِهِ فاذا لم يبْق شَيْئا فليبع بعض السّلْعَة الَّتِي اشْتَرَاهَا ثمَّ يتكارى بِثمن ذَلِك حَتَّى لَا يتكارى بدين إِذا

<<  <  ج: ص:  >  >>