للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَهُمَا الْخِيَار اذا ادركا ان شاءا اجاز النِّكَاح وان شاءا رداه وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يَنْبَغِي أَن يُزَوّج الصغار الا الْآبَاء وَيَنْبَغِي للسُّلْطَان ان يتَقَدَّم فِي ذَلِك ثمَّ يفْسخ مَا كَانَ من ذَلِك بعد التقدمة فَمن انكح من الصغار وَلم ينكحه الْآبَاء فَهُوَ بِالْخِيَارِ اذا بلغ ان شَاءَ اجاز وان شَاءَ رد فان

<<  <  ج: ص:  >  >>